نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 1 صفحه : 184
وعن المصنّف ـ رحمهالله ـ في المعتبر بعد نسبة هذا القول إلى الشيخ وأتباعه , واعترافه بعدم الوقوف على نصّ في هذه الدماء بالخصوص , قال : ولعلّ الشيخ نظر إلى اختصاص دم الحيض بوجوب إزالة قليله وكثيره من الثوب , فغلّظ به حكمه في البئر , وألحق به الدمين الآخرين , لكنّ هذا التعليل ضعيف , فالأصل أنّ حكمه حكم بقيّة الدماء , عملا بالأحاديث المطلقة [١]. انتهى.
وربما نوقش في وجود أحاديث مطلقة في حكم الدم , لأنّ أغلب أخباره وردت في موارد خاصّة مثل دم الطير والشاة ودم الرعاف , وما عداها يمكن دعوى انصرافها إلى ما عدا الدماء الثلاثة.
وأوجه منه الالتزام بكون نزح الجميع أفضل , استنادا إلى الإجماعين المنقولين , والله العالم. (أو مات فيها بعير) إجماعا , كما عن غير واحد نقله. ويدلّ عليه صحيحة الحلبي , المتقدّمة [٢] , بل وكذا صحيحة ابن سنان حيث قال فيها :«وإن مات فيها ثور أو نحوه أو صبّ فيها خمر فلينزح» [٣] لكون البعير
[١]حكاه عنه العاملي في مدارك الأحكام ١ : ٦٥ , وانظر : المعتبر ١ : ٥٩.