responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 128

والمراد من الرطل هو الرطل الموصوف (بالعراقي على الأظهر) الأشهر , بل في الحدائق [١] نسبته إلى المشهور , لأنّه هو الذي يقتضيه الجمع بين المرسلة التي تلقّاها الأصحاب بالقبول , وبين صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه‌السلام , قال : «والكرّ ستمائة رطل» [٢].

بيان : ذلك : أنّه يستفاد من تتبّع الأخبار أنّ الرطل العراقي كان عيارا متعارفا لأهل المدينة وإن كان لهم عيار مخصوص متعارف في ما بينهم , وهو الرطل المدني , كما يفصح عن ذلك إطلاقه عليه في حديث الكلبي النسّابة لمّا سأله عن الشنّ [٣] الذي ينبذ فيه التمر للشرب والوضوء , وكم كان يسع من الماء؟ قال : «ما بين الأربعين إلى الثمانين إلى فوق ذلك» قلت بأيّ الأرطال؟ قال : «بأرطال مكيال العراقي» [٤] لظهور الحال في اعتماد الإمام عليه‌السلام على الإطلاق لو لم يسأل الراوي عنه , مع أنّ مراده العراقي , فيستفاد من ذلك أنّ إطلاقه عليه كان شائعا بحيث يستعمل فيه بلا قرينة , كما أنّه يستفاد من استفهام السائل حيث قال : بأيّ الأرطال؟ أنّ الأرطال المتعارفة بينهم كانت متعدّدة , إذ لو لم يكن لهم إلّا رطل خاص لكان الاستفهام مستهجنا.


[١]الحدائق الناضرة ١ : ٢٥٤.

[٢]التهذيب ١ : ٤١٤ ـ ١٣٠٨ , الإستبصار ١ : ١١ ـ ١٧ , الوسائل , الباب ١١ من أبواب الماء المطلق , الحديث ٣.

[٣]الشنّ : القربة الخلق. مجمع البحرين ٦ : ٢٧٢.

[٤]الكافي ٦ : ٤١٦ ـ ٣ , التهذيب ١ : ٢٢٠ ـ ٦٢٩ , الإستبصار ١ : ١٦ ـ ٢٩ , الوسائل , الباب ٢ من أبواب الماء المضاف والمستعمل , الحديث ٢.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست