نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 1 صفحه : 121
وفي الدروس : لو اتّصل الواقف بالجاري , اتّحدا مع مساواة سطحيهما أو كون الجاري أعلى , لا العكس , ويكفي في العلوّ فوران الماء من تحت الواقف [١]. انتهى.
وجه كفاية فوران الماء : كونه حينئذ بمنزلة العالي في كونه مستوليا على الواقف ومتوجّها إليه , ومعدودا من أجزائه عرفا.
وكيف كان , فقد اعترض [٢] عليهما : بأنّ اتّحاد السافل مع العالي يلزمه العكس , لأنّه إن صدق على المجموع أنّه ماء واحد , يجب الالتزام بتقوّي كلّ منهما بالآخر , وإلّا فلا , فالتفصيل ممّا لا وجه له , إلّا أن يلتزم بتعدّد الماءين , ويتشبّث في تقوّي السافل بالعالي بالإجماع أو الأخبار المتقدّمة في ماء الحمّام , وهذا ينافي تعبيرهما باتّحاد الماءين في الصورة المفروضة.
وقد يوجّه كلامهما [٣] بإرادة الاتّحاد من حيث الحكم لا الموضوع.
أقول : وأوجه منه في دفع الاعتراض : منع الملازمة , إذ ليس الاتّحاد عقليّا حتى يمتنع الانفكاك , وقد عرفت إمكان دعوى أنّ العرف حيثما يلاحظون الماء السافل يعدّون الماء العالي المستولي عليه من أجزائه , ويشهدون بكونه كرّا , وحيثما يلاحظون العالي يرونه مستقلّا , ولا يعدّون الجزء النازل منه المعترض عنه من أجزائه , ولذا لا يتوهّمون