نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 1 صفحه : 116
بعضه ببعض في الطهارة والنجاسة , فاستصحاب نجاسة الماء ـ يعارضه استصحاب طهارة المتمّم , فيتساقطان , ويرجع إلى قاعدة الطهارة.
وتوهّم عدم جريان استصحاب الطهارة بالنسبة إلى الماء المتمّم , لوجود الدليل الاجتهادي , وهو : عمومات الانفعال , قد عرفت دفعه : بإمكان المناقشة في شمول أدلّة الانفعال لمثل هذا الفرد المستلزم ملاقاته للنجس خروجه عن موضوع تلك الأدلّة.
ويدفعه : حكومة استصحاب النجاسة على استصحاب طهارة المتمّم , لأنّ من آثار بقاء النجاسة تنجيس ملاقيه , وأمّا تطهير الماء النجس فليس من آثار بقاء طهارة الماء القليل , إذ ليس من أحكام الماء القليل الطاهر تطهير الماء النجس , وإنّما نشأ الشك في طهارته من احتمال كون الكرّية الحادثة سببا شرعيا لارتفاع النجاسة , فلا يلتفت إليه في رفع اليد عن النجاسة المتيقّنة , لأنّ اليقين لا ينقضه الشك.
وأمّا رفع اليد عن طهارة الماء المتمّم فليس نقضا لليقين بالشك , إذ لا شك في انفعاله على تقدير بقاء النجاسة وعدم كون الكرّية سببا لرفعها , لأنّ الشك في بقاء الطهارة أيضا مسبّب عن احتمال سببية الكرّية للرفع , فحيث لا يعتنى بهذا الاحتمال وجب الحكم ببقاء النجاسة وتنجيس الماء الملاقي له.
وإن شئت قلت : إنّ الشك في بقاء نجاسة الماء النجس وطهارة الماء الطاهر كليهما مسبّبان عن الشك في سببية الكرّية للرفع , والأصل عدمها , ومرجع هذا الأصل عند التحقيق إلى استصحاب النجاسة والالتزام
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 1 صفحه : 116