نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 1 صفحه : 111
بل في طهارة شيخنا المرتضى رحمهالله عن المشهور [١].
وعن السيد وابن إدريس ويحيى بن سعيد : القول بالطهارة [٢] , بل عن المحقّق الثاني نسبته إلى أكثر المحقّقين [٣].
ولعمري أنّ المقام ممّا لا مدخلية للتحقيق في تنقيحه , لأنّ عمدة مستنده هي الرواية الآتية , والمعتمد فيها هو الظهور العرفي , فقول غير المحقّقين أولى بالقبول.
ونقل عن ابن إدريس التصريح بعدم الفرق بين إتمامه بالطاهر والنجس [٤].
وعن الشهيد حاكيا عن بعض الأصحاب اشتراط الإتمام بالطاهر [٥].
وهذا أولى بالاعتبار في بادئ الرأي , لبعد الالتزام بطهارة ماء نجس استهلك فيه بول متمّم لكرّيته , ولكن الأول أوفق بما تقتضيه أدلّتهم.
احتجّ السيد ـ على ما في المدارك [٦] ـ بأنّ البلوغ يستهلك النجاسة ,