responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 7  صفحه : 608
دعوى فاسدة كما تقدم ذلك. وقد استدل بعين هذا العلامة على ثبوت الارش أيضا وقد ظهر جوابه على أن مقتضى التمسك بدليل نفى الضرر هو أن يؤخذ الارش من شخص آخر أيضا، فلا معنى لاختصاص الاخذ من البايع فانه لا فرق بينه و بين شخص آخر، الا مجرد أن البايع باع هذا المبيع والا فهو بالفعل أجنبي عنه كبقية الاشخاص وأيضا مقتضى التمسك بدليل نفى الضرر في اثبات الارش أو الرد هو ثبوت ذلك بعد القبض أيضا، فان كون المبيع معيوبا ضرر على المشترى ولو كان التعيب بعد القبض مع أنه لم يقل به أحد. نعم هنا دليل ثالث يمكن اثبات جواز الرد به دون الارش لان ثبوت الارش في مورده على خلاف القاعدة فيقتصر فيه بمورده فلا يتعدى إلى غيره وليس هنا دليل آخر تثبت الارش به كما تقدم. وتوضيح ذلك الدليل الثالث الدال على ثبوت الرد هو أن بناء العقلاء انما على كون تسليم كل من الثمن والمثمن على نحو صحيح وغير معيوب ولا شبهة أن هذا معتبر في ضمن العقد بحسب بناء العقلاء فإذا تعيب ذلك ولو كان بعد البيع فلا يكون التسليم تسليما صحيحا فيثبت للمشترى في المقام خيار تعذر التسليم فله أن يفسخ العقد وله أن يرضى به بلا ثبوت أرش له كما هو واضح. ثم ان هذا كله فيما إذا تعيب المبيع قبل القبض بأفة سماوية أو ما هو بحكمها كأفتراس الاسد ذلك ونحوه. وأما لو كان التعيب بواسطة اتلاف المتلف فان كان هو المشترى فلا يثبت له الارش ولا الرد لانه أورد العيب في ماله فلا يكون له شئ في ذلك وان كان هو البايع أو شخص آخر، فذكر المصنف أنه يثبت للمشترى على البايع أرش الجناية دون الخيار، ثم احتمل ثبوت الخيار أيضا، أما ثبوت

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 7  صفحه : 608
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست