responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 7  صفحه : 60
قوله: مسألة مورد هذا الخيار، أقول: ذكر المصنف أن مورد هذا خيار الرؤية بيع العين الشخصية الغائبة وذكر أن المعروف أنه يشترط في صحته ذكر أوصاف المبيع التى يرتفع بها الجهالة الموجبة للغرر إذ لولاه لكان غررا، أقول: الظاهر أن مراده من ذلك نفى خيار الرؤية في المبيع الكلى في الذمة فانه لا يمكن في مثل ذلك الالتزام بخيار الرؤية فانه إذا لم يكن ما سلمه البايع إلى المشترى موافقا للمبيع الكلى فله التبديل دون الخيار و أما في الكلى في المعين وفى المشاع يعنى إذا كان المبيع شيئا منهما فلا بأس بثبوت خيار الرؤية فيه على مسلك المصنف حيث ذهب إلى أن خيار الرؤية من جهة تخلف الشرط الضمنى فانه لا شبهة في امكان تخلف الوصف في مثل بيع المشاع والكلى في المعين كما إذا وصف صبرة واعتقد المشترى أنها واجدة لوصف فلاني، أو وصف شخص آخر، ذلك واعتقد عليه المشترى فاشترى نصف المشاع منها أو اشترى صاعا منها ثم انكشف أن الصبرة غير واجدة لذلك الوصف فان له خيار لتخلف الوصف لا يقال ان المصنف قد صرح في المسألة السابقة بانتفاء خيار الرؤية في المبيع المشاع في الجواب عن الاستدلال برواية شراء سهام القصابين فكيف يمكن شرح كلامه هنا على هذا النحو. وفيه أن المصنف لم يذهب هناك إلى نفى خيار الروية عن المبيع المشاع، بل كان غرضه في مورد شراء سهام القصابين ليس خيار الرؤية سواء كان المبيع مشاعا أو معينا لانه قد رأى المبيع واطلع عليها ولا يلزم بعد الرؤية والاطلاع على أوصافه تخلف ليلزم خيار التخلف الوصف وانما التفاوت منشأ من ناحية شراء سهامهم قبل الشراء حيث لا يعلم أنها على أي كيفية أنها أقل أو أكثر وأنها جيدة أم لا فالمورد له خصوصية تقتضي انتفاء خيار الرؤية لان المبيع قد لوحظ قبلا فلا يكون هنا خيار الرؤية سواء كان المبيع

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 7  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست