responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 7  صفحه : 519
زمان الخيار كما هو واضح، بل الضمان حاصل ولكنه ضمان تعبدي بخلافه في الاستدلال بالنبوي على القول المشهور فان الضمان أيضا هناك لم يكن حاصلا. وعلى الجملة فلا دلالة في النبوى على قول الشيخ أيضا ويضاف إلى جميع ذلك أي الاجوبة المذكورة عن الاستدلالين أن النبوى ضعيف السند وغير منجبر بشئ ولم ينقل في كتب الخاصة الا مرسلا فلا يكون حجة لنا في شئ اصلا. قوله مسألة: ومن احكام الخيار كون المبيع في ضمان من ليس له الخيار في الجملة، بمعنى انفساخ العقد بالتلف لا أن يكون على من لا خيار له اعطاء بدل المبيع كما هو واضح، ويتضح هذه المسألة في ضمن جهات: الاولى: في بيان أن هذا الحكم تختص بخياري الحيوان والشرط أو يجرى في غيرهما من الخيارات كما ذهب إليه صاحب الرياض وغيره مدعيا له الاتفاق. وبعبارة أخرى بعد ما قلنا بكون التلف بعد القبض في زمن الخيار من مال لا خيار له في خياري الشرط والحيوان يقع الكلام في أن هذا لحكم من مختصات هذين الخيارين أم لا؟ بل يجرى في غيرهما من الخيارات أيضا فنقول: أما ثبوت ذلك الحكم في الخيارين المذكورين أعنى خياري الشرط والحيوان فمما لا شبهة فيه لرواية ابن سنان وان كان بينهما شرط اياما معدودة فهلك في يد المشترى فهو من مال بايعه حتى ينقضى شرطه، و يصير المبيع للمشترى وقد تقدم أن المراد من صيرورة المبيع للمشترى كونه له مستقرا فانه كان قبل انقضاء زمان الخيار له متزلزلا لا أنه لم يحصل الملك له أصلا على ما ساكه الشيخ الطوسى وقد تقدم الكلام في ذلك مفصلا وكيف كان فلا شبهة في صراحة هذه الرواية في أن التلف في زمان خيار الحيوان والشرط ممن لا خيار له وان كان ذلك أي التلف بعد القبض.

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 7  صفحه : 519
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست