responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 7  صفحه : 504
وقوع التصرف في الخارج على سقوط الخيار كما في الجهة الثانية، فافهم ذلك. قوله: مسألة المشهور المبيع يملك بالعقد واثر الخيار تزلزل الملك. أقول: الظاهر أن الاولى تقديم هذه المسألة على المسألة السابقة، كما اشرنا إليه في أول المسألة السابقة بأن يتكلم أولا في توقف حصول الملكية بانقضاء زمان الخيار أولا وعدمه ثم يتكلم في أنه هل يجوز تصرف غير ذى الخيار فيما انتقل إليه أولا فقد ذكرنا أنه لا يجوز ذلك على قول الشيخ لكونه تصرفا في ملك الغير بدون اذنه فهو لا يجوز وأما على قول غير الشيخ من المشهور القائلين بعدم توقف الملكية على انقضاء زمان الخيار ففيه خلاف فالمقصود أن الاولى تقديم هذه على المسألة السابقة لتوقفها عليها بخلاف العكس كما عرفت ثم ان المعروف والمشهور بين الفقهاء أن الملكية حاصلة من حين العقد في البيع الخيارى غايته ملكية متزلزلة. ولكن الظاهر من الشيخ الطوسى ومن تبعه انها تحصل بعد انقضاء زمان الخيار لكل من ذى الخيار وغيره إذ لا معنى لحصول الملكية لطرف واحد دون الاخر فان البيع مبادلة مال بمال فلا معنى للانتقال من طرف دون الآخر فافهم. وقد اضطربت كلمات الفقهاء في فهم كلام الشيخ وبيان مرداه فان ظاهر اطلاق المحكى عن المحقق وجماعة أن الشيخ التزم بعدم حصول الملكية في زمان الخيار المختص بالمشترى أيضا. بل صرح في التحرير بشموله لذلك لكن ذكر الشهيد في الدروس خلافا في حصول الملكية من حين العقد أو بعد انقضاء الخيار ثم نسب إلى الشيخ التزامه بحصول الملكية من حين العقد في الخيار المختص للمشترى ونقل عن ابن الجنيد توقف حصول الملكية على انقضاء زمان الخيار ثم وقع الخلاف

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 7  صفحه : 504
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست