responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 7  صفحه : 470
ولكن يرجع إلى البدل وعلى هذا فلا مانع من تصرف من عليه الخيار في ما انتقل إليه في العين لكونه مسلطا على ماله. كان كلامنا في جواز تصرف من عليه الخيار فيما انتقل إليه وقد ذكرنا أن البحث هنا متوقف على القول بحصول الملكية من الاول في البيوع الخيارية كما تحصل في البيوع اللازمة أيضا، غاية الامر أنها في البيوع الخيارية ملكية متزلزلة فانه على هذا المنهج يقع البحث في أنه هل يجوز لمن عليه الخيار أن يتصرف فيما انتقل إليه أم لا؟ وأما على ما سلكه الشيخ الطوسى (ره) من عدم حصول الملك أصلا في زمان الخيار لكل ممن له الخيار وعليه الخيار فان عدم جواز تصرف من عليه الخيار فيما انتقل إليه لا يحتاج إلى البحث فانه يتصرف في مال الغير فهو لا يجوز بدون اذنه، واذن فالمقتضى لجواز التصرف قاصر من غير احتياج إلى وجود المانع وأما على المسلك المعروف فلا شبهة في وجود المقتضى لذلك وهو حصول الملكية من حين العقد وانما الكلام في وجود المانع. والذى قيل في وجه المنع عن التصرف لمن عليه الخيار في ما انتقل إليه هو أن العين أي ما انتقل إلى من عليه الخيار انما هي متعلقة لحق الغير وهو من له الخيار ومن الواضح أنه لا يجوز التصرف في متعلق حق الغير بدون اذنه كما لا يجوز التصرف في مال الغير بدون اذنه كما لا يجوز التصرف في العين المرهونة بدون اذن المرتهن وفى أموال المحجورين عليهم من جهة الفلس بدون اذن الغرماء وفى الامة المستولدة لتعلق حق العتق بها وهكذا والمتحصل أن الخيار حق يتعلق بالعقد المتعلق بالعوضين من حيث ارجاعهما بحل العقد إلى مالكهما السابق فالحق بالاخرة متعلقة بالعين التى انتقلت منه إلى صاحبه واذن فلا يجوز أن

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 7  صفحه : 470
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست