responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 7  صفحه : 404
أقول: ذكر في تقرير شيخنا الاستاذ أنه لم يسبق هنا أمر أول ليكون هذا ثانيا له ولعله اشتباه من قلم المصنف أو من النساخ ولكنه واضح البطلان لانه ذكر عند الشروع باحكام الشرط الفاسد أن الكلام يقع في أمور وذكر الامر الاول وقد اطال البحث فيه وذكر في آخره أنه هل يثبت الخيار للجاهل بفساد الشرط أو لا، تم تعرض للامر الثاني فلا اشتباه من المصنف ولا من النساخ. وحاصل كلام المصنف هنا أنه بناء على كون الشرط الفاسد مفسدا للعقد إذا قلنا بصحة العقد وعدم فساده بفساد الشرط فلا شبهة في صحة العقد وسقوط الخيار باسقاط الشرط مع القول بثبوت الخيار للمشروط له، وإذا اسقط المشروط له ذلك الشرط فهل يصبح العقد صحيحا أو يبقى في فساده فقد اختار الاول بدعوى أن العقد قد انعقد بينهما فاسدا فلا ينفع السقاط المفسد بعد ذلك ثم احتمل الصحة بناء على أن التراضي انما حصل على العقدا المجرد عن الشرط فيكون كتراضيهما عليه حال العقد. ثم أجاب عنه بان التراضي انما ينفع إذا وقع عليه العقد أو لحق العقد السابق كالعقد الفضولي أو المكره ولكن الامر في المقام ليس كذلك لان التراضي انما هو على الانشاء المطلق وهو لم ينشأ والمنشأ انما هو العقد المقيد وهو غير ممض للشارع فلا يقيد في المقام تحقق الرضاء المتأخر على اطلاق العقد السابق الذى انشاء مقيدا بالشرط الفاسد وعن العلامة التردد في فساد العقد مع اسقاط الشرط الفاسد حيث احتمل الوجهين: الاول: بطلان العقد من اصله لما عرفت. والثانى: توقف البيع بدون الشرط على الرضا فان رضى به المشروط له بدون الشرط صح العقد والا بطل وقد رده المصنف أي الاحتمال الثاني بانه لا يعرف وجه للايقاف، فافهم.

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 7  صفحه : 404
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست