نعم إذا ذكر الشرط سابقا ولكن نسيا ذلك عند العقد ولم يقصدوا وقوع العقد على الشرط المذكور سابقا لا يكون العقد مربوطا به كما هو واضح، ولكن الامر ليس كك في ايقاع العقد بانيا على الشرط السابق الذكر كما هو واضح. قوله: وقد يتوهم هنا شرط تاسع. أقول: ذكر بعضهم الظاهر هو المحقق الثاني قدس سره أن من جملة الشروط لصحة الشروط المعتبرة في العقد هو تنجيز الشرط وذكروا في سنده أمران: الاول: أن التعليق في الشرط يسرى إلى تعليق العقد فان مرجع قولنا بعتك بشرط أن تخيط ثوبي، ان جاء زيد إلى أن البيع انما هو على تقدير مجبئ زيد وعلى تقدير عدمه لا يبيعه ومن الواضح أن التعليق في العقد موجب للبطلان لتسالم الفقهاء عليه الا في موارد خاصة. الوجه الثاني: أن الشرط لو لم يكن مطلقا ومنجزا لزم أن يكون البيع واقعا على ثمنين على تقديرين، فان بيع الدار بدينار بشرط خياطة ثوب البايع على تقدير مجئ زيد، انما يقع بالدينار المجرد على تقدير عدم مجئ زيد وعليه وعلى خياطة الثوب على تقدير مجئ زيد، فيلزم أن يكون المبيع الواحد له ثمنين على تقديرين. والذى ينبغى أن يقال أن التعليق الذى يوجب بطلان العقد على قسمين: الاول: أن يكون العقد معلقا على أمر متأخر كما إذا كان الانشاء حاليا والمنشأ أمرا استقباليا بان يحصل في الاستقبال، وقد وقع نظيره في باب الوصية والتدبير، بل نظائره كثيرة في العرف، وقد تسالم الفقهاء رضوان الله عليهم بكونه مبطلا للعقد، الا في موردين: أحدهما الوصية