responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 7  صفحه : 351
وما ذكره من الفارق غير تام. نعم، ذكر صاحب الحدائق هذا الشرط واستدل عليه بروايتين فسيأتي الكلام في ذلك في النقد والنسية، بل صرح في التذكرة بجواز اشتراط أن يقف المشترى المتاع على البايع وعلى عقبه فاى فرق بين هذا وسابقه أي اشتراط بيعه على البايع بل هذا مثل النذر والعهد كقولك لله على كذا، ان كان كذا، والانصاف أن هذا الاشتراط لا بأس به فلا يكون موجبا للمحال فتحصل أنه لم نجد صغرى لما ذكره العلامة وان كانت الكبرى صحيحة كما هو واضح، نعم، لو كان الشرط راجعا إلى كون المبيع للبايع بهذا البيع بحيث يكون الايجاب قبولا لبيع المشترى المبيع المأخوذ من البايع له ويكون قبول المشترى بيع البايع ايجابا للبيع الثاني لزم ما ذكر ومع شرط النتيجة ان كان قصدهما كون المبيع له فعلا يكون بيع ما ليس عنده وان كان المراد كون المبيع له بعدا لزم التعليق فهو باطل بالاجماع، و لكنه أجنبي عن صورة الاشتراط المذكور كما عرفت فان الشرط المذكور لا بأس به أصلا. ودعوى الاجماع على هذا الاشتراط باطل جدا فان هذا من العلامة ومن بعده فكيف يمكن دعوى الاجماع فيه. قوله: الشرط الثامن أن يلتزم به في متن العقد. أقول: ذكر الفقهاء رضوان الله عليهم أن من جملة الشروط لصحة الشرط في ضمن العقد أن يكون الشرط مذكورا في ضمن العقد والا فلا يكون واجب الوفاء. وتحقيق ذلك أن الشروط التى لا يذكر في العقد قد تكون من الشروط الضمنية كانصراف العقد إلى كون النقد بلديا وكون التسليم في بلد البيع وهكذا وقد تقدم الكلام فيها وقلنا أن معنى الشرط الضمنى هو أن لا يكون اعتباره محتاجا إلى الذكر، بل يكون معتبرا في العقد سواء ذكر أم

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 7  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست