responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 7  صفحه : 315
دل عليه عموم حديث الرفع أو غير ذلك. الجهة الثانية: أن المراد من الشرط المخالف للكتاب هو الشرط الغير الموافق أو الشرط المخالف، وقد يظهر من بعض الروايات الاحتمال الاول ومن بعضها الثاني، وذكر في بعضها ما سوى كتاب الله الظاهر أنه لا ثمرة لهذا البحث بعد البناء على أن المراد من الكتاب هو ما كتبه الله من الاحكام، فانه على هذا لا يوجد شرط غير موافق للكتاب الا ويكون مخالفا له كما هو كذلك، واظهر من الجميع في روايات المقام قوله عليه السلام الا شرطا سوى ما هو في كتاب الله أي يكون غير ما كتبه الله، نعم لا بأس للتكلم في ذلك وان المراد أي العنوانين في الاخبار الواردة في عرض الاخبار على القرآن فان المراد من الكتاب هناك هو القرآن ولذا أمر بعرضها عليه وح فعنوان المخالف يفترق عن عنوان الغير الموافق. الجهة الثالثة: في أن الشرط المخالف يكون على ثلاثة أقسام: الاول أن يشترط أحد المتبايعين على الاخر فعلا محرما كقتل النفس المحترمة أو الكذب أو شرب الخمر ونحو ذلك. الثاني: أن يشترط اعتبارا من الاعتبارات العقلائية لكون زوجته مطلقة أو كونه وارثا للآخر أو كون ولاء العتق له مع كون المعتق لشخصا آخر وهكذا وهذا يرجع إلى شرط النتيجة وقد عرفت فيما سبق أن مثل هذه الامور لها اسباب خاصة لا توجد الا بها الا إذا كان ذلك الشرط على نحو يتحقق في ضمن هذا العقد، بأن يوجد الاعتبار بنفس الاشتراط ويتحقق القبول بقبول المشروط عليه العقد، لما عرفت أن هذا الشرط شرط امر اعتباري فلابد من ملاحظة المورد بانه يتحقق هذا الامر الاعتباري أو لا يتحقق كما هو واضح، فان تحقق خرج الشرط عن كونه مخالف للكتاب والا فيكون مخالفا له.

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 7  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست