responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 7  صفحه : 287
قد ذكرنا ذلك في محله وأن دليل حجية الخبر من بناء العقلاء وغيره يقتضى حجية الخبر بقول مطلق وأن اعتبار بعض القيود من جهة الدليل الخارجي أو من جهة أن بناء العقلاء قائم على اعتبار الوجهين الاخيرين أيضا من جهة حجية قول أهل الخبرة على أن الوجه هو الذى قلنا من شمول حجية خبر الواحد بجميع أقسام الخبر سواء كان في الموضوعات أو في الاحكام واعتبار التعدد في باب المرافعات ونحوه المسمات بباب الشهادة، انما هو بدليل خاص وأنه خرج عن ذلك الاصل بدليل والا فقول العادل الواحد يقبل في جميع ذلك كما لا يخفى. ثم إذا لم يوجد المقوم فهل يكتفى بمطلق الظن أو يؤخذ الاكثر، أو يكتفى بالاقل، أما الاول فمن جهة حجية الظن عند انسداد باب العلم وأما الثاني فلان ذمة البايع مشغولة بالارش مع مطالبة المشترى، فلا تبرء ذمته الا باداء الاكثر، وأما الثالث فلكونه هو المتيقن، فالظاهر هو الاخير لما عرفت مرارا في الاصول وغيره أن الشك في أمثال ذلك في أصل اشتغال الذمة بالاكثر من الاول لا أن الذمة اشتغلت ونشك في برائتها باعطاء الاقل وعليه فالمتيقن هو اعطاء الاقل كما هو واضح. مسألة في تعارض المقومون قوله: مسألة: لو تعارض المقومون فيحتمل تقويم بينة الاقل للاصل. أقول: قد عرفت أنه لابد في معرفة الارش من الرجوع إلى المقوم من جهة كونه من أهل الخبرة فإذا عرف الحال بالرجوع إليه فبها، وإذا اختلف المقومون فماذا تقتضيه القاعدة، أقول: أذا اختلف البايع والمشترى في القيمة بأن ادعى المشترى كون الارش أكثر وأنكره البايع ورجعا إلى المقوم و

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 7  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست