responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 7  صفحه : 286
القسم الثاني: أن لا تكون القيمة معلومة في السوق لعدم وجوده فيه أصلا، ويخبر المخبر عن القيمة بحدثه من جهة ملاحظة اشباهه ونظائره و ان كان من غير جنسه لانه من اهل الخبرة يعرف قيمة الاشياء بملاحظة الاوصاف والخصوصيات الموجودة فيها، كما إذا كان المبيع تذكرة العلامة بخطه وظهر معيوبا فانه ليس له نسخ كثيرة في السوق حتى يعرف قيمتها منه، بل هو منحصر بنسخة واحدة فاخبار المخبر بقيمتها من جهة حدسه وبملاحظة اوصافها من حيث نظائرها من الكتب الخطية وهذا خارج عن موضوع الشهادة والاخبار، بل هو من صغريات اخبار أهل الخبرة كالطبيب ونحوه، وقد ثبت حجية قوله ببناء العقلاء ومن ذلك الرجوع إلى قول المجتهد فانه من أهل الخبرة مع قطع النظر عن الروايات الواردة في حجية قوله كما هو واضح. القسم الثالث: ان تكون قيمة المبيع بحسب اجناسه معلومة في السوق ولكن لا يعلم أنه من قسم الردى أو من قسم الجيد، فالخبر يخبر على الانطباق أي انطباق الصحيح بالمبيع والردى عليه، والا بعد العلم بكونه من أيهما فالقيمة معلومة، فالجهل انما هو في الانطباق فهذا داخل أيضا في أهل الخبرة فان الاطلاع بذلك الخصوصية التى توجب الانطباق يجعلها أهل خبرة، فقد قام بناء العقلاء على قبول قوله كما عرفت في سابقه. وعلى الجملة القسم الاول من قبيل الشهادة والقسمين الاخيرين من باب قبول قول أهل الخبرة أما القسم الاول فلا شبهة في حجيته مع وجود شروط الشهادة فيه وأما بقية الاقسام فكك أيضا لوجهين على سبيل مانعة الخلو فانه اما من جهة أن دليل حجية خبر الواحد يشمل جميع أقسام الاخبار سواء تعدد المخبر أم لا، وسواء كان الاخبار عن الموضوعات أو عن الاحكام المتعددة كباب المرافعات المسمى بباب الشهادة ونحوه، و

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 7  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست