وأما بناء على القول بتمامية المقتضى فلا شبهة في تقدمها على العمومات وكونها مخصصة لها كما هو الميزان في تقدم كل خاص على كل عام واذن فلابد من التكلم في أصل وجود المقتضى وعدمه وقد عرفت أنه تمام في المقام فلا مانع من شمول الاطلاقات الدالة على ثبوت الرد بالنسبة إلى الزمان الاول والزمان المتأخر كما هو واضح. ثم ان هنا حاشية عجيبة للسيد (ره) فانه ذكر في ذيل عبارة المصنف وهى قوله بناء على ما تقدم في سائر الخ، حيث ذكر أن العبارة سقطا و هو عجيب، فان مراد المصنف من العبارة واضح وهو سقوط الرد بناء على ما تقدم من اصالة اللزوم فلا سقط في العبارة. قوله: مسألة: قال في المبسوط. أقول: إذا كان البايع جاهلا بالعيب فهو وان كان عالما بالعيب فهل يجب عليه اعلام المشترى بالعيب مطلقا أولا، ذكر في المبسوط أنه إذا لم يبينه فعل مخطورا أي محرما وعليه فيجب الاعلام مطلقا. والثانى: ما ذكره في المبسوط أيضا أنه وجب عليه اما الاعلام أو التبرى من العيب. والثالث: استحباب الاعلام كما في التذكرة والشرايع. والرابع التفصيل بين العيب الخفى، فيجب فيه الاعلان دون الجلى فلا يجب فيه الاعلان وعلى الاول فاما يجب فيه الاعلان مطلقا كما هو ظاهر جماعة، أو مع عدم التبرى كما في الدروس فالمحصل من ظاهر كلماتهم خمسة أقول: وذكر المصنف أن منشأ الاقوال الخمسة هو أن عدم بيانه عيب السلعة هل هو غش أم لا؟ وقد تقدم تحريم الغش في المكاسب المحرمة، فذكر السيد في حاشيته أن النسبة الغش والنصح ليست من قبيل النقيضين و لا من قبيل الضدين الذين ليس لهما ثالث، بل يمكن أن لا يكون الانسان