responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 6  صفحه : 40
حاصل كلامه أن الآية دلت على حرمة الاكل والتملك بكل وجه باطل عرفا الا موارد ترخيص الشارع فانه ليس باطلا عرفا ومن الواضح جدا أن اخذ مال الغير وتملكه بالفسخ من دون اذن صاحبه باطل عرفا وفيه منع الكبرى فانه من أين علم أن المراد من الباطل هو الباطل العرفي ومن أخبر بذلك بل الباطل هو مقابل الحق فما سوى الله باطل في مقابل الحق جل وعلا ومن هنا قيل أن أصدق شعر صدر في الجاهلية هو قول الشاعر (ألا كل شئ ما خلا الله باطل) والبيع حق ومقابله الربا باطل وهكذا فالمقصود أن الالفاظ موضوعة للمعانى الواقعية والمفاهيم العامة فلا وجه لتخصيصه بجهة خاصة بل ينطبق ذلك الكلى على المصاديق وكذلك الباطل فانه موضوع لمقابل الحق وهذا يختلف باختلاف الموارد فلا وجه لتخصيصه بالباطل العرفي وعليه فالتمسك به لكون الفسخ من الباطل من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية وأيضا نمنع الصغرى فانه من أين علم أن الفسخ باطل عرفى بل نشك في ذلك فلا يمكن التمسك بالمطلق في الفرد المشكوك واثبات كونه فردا للمطلق. نعم يمكن التمسك بالآية لاثبات اللزوم بمجموع المستثنى و المستثنى منه فان الآية الشريفة في مقام حصر التملك الشرعي بالتجارة عن تراض ومن الواضح جدا أن التملك بالفسخ مع عدم رض الآخر ليس منها فتدل على اللزوم. استدل المصنف (ره) أيضا بهذه الآية على اللزوم بدعوى أن المراد من الباطل هو الباطل العرفي وأن الفسخ من ذلك. اقول أن المراد من الباطل ما هو مقابل الحق فان الالفاظ

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 6  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست