responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 6  صفحه : 292
صريحا. وبعبارة اخرى أن الشروط ابتدائيه وان لم تكن واجبه الوفاء ولا يكون تخلفها موجبا للخيار ولكن إذا قامت قرينه على اعتبار وصف في المبيع وان لم يكن مذكورا في متن العقد فيكون ذلك مثل المذكور ومن الواضح أن بناء العرف والعقلا وارتكازاتهم على اعتبار تساوى الماليه في تبديل العوضين وهذا بمنزله الصغرى وحيث ان ذلك من المقومات للعقد ومن أركانه كما إذا باع عبدا فطهر حرا أو باع ذهبا فظهر مذهبا فيكون تخلفه موجبا للخيار وهذا بمنزله الكبرى فقد ثبت أن تخلف الشروط الضمنيه موجب للخيار ومن ذلك تساوى العوضين في الماليه. وقد ثبت في بعض الموارد أن تخلف الشرط الضمنى الذى اعتبر في العقد بحسب الارتكاز وبالقرائن الحاليه يوجب الخيار منها اعتبار نقد البلد فلو باع واعطى المشترى غير نقد البلد ثبت للبايع خيار تخلف الشرط الضمنى. ومنها اعتبار التسليم فلو لم يسلم المشترى الا في وقت يشاء نفسه فلم يشك أحد ثبوت الخيار للبايع وليس للمشترى ان يقول ان العقد لازم لدليل الوفاء به ونعطى الثمن في أي وقت نريد ونظائر ذلك كثيره في الفقه وقد اعترف المصنف به ايضا وعلى هذا فما ذكره العلامه في غايه الجوده والمتانه مع قطع النظر عن الايه ايضا. والحاصل أن مقتضى بناء العقلاء وارتكازاتهم هو تساوى الماليه في العوضين بحسب العاده ولو كان التفاوت في ذلك لابد وأن يكون مما يتسامح ويكون اعتبار التساوى في الماليه مشروطا في ضمن العقد و منوطا به وهذا مما لا شبهه فيه بحسب الصغرى وأما الكبرى فهو ثبوت الخيار مع تخلف الشرط الضمنى والذى يكون دليلا على ثبوت خيار

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 6  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست