responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 6  صفحه : 266
الروايات فان موردها صورة رد تمام الثمن وتعدوا والتزموا بجوازه أي بجواز اشتراط الخيار برد بعض الثمن كما عرفت وهذه القاعدة أما لعموم المؤمنون عند شروطهم أو لما ذكرناه في كون الشرط مرجعه إلى انشاء الملكية المحدودة أو غير ذلك وهذا في الجملة مما لا شبهة ولا خلاف فيه وانما الكلام في جريان هذا الخيار في جميع افراد المعاملات حتى الايقاعات أم لا. وقد يقال: بمنع جريانه في الايقاعات بدعوى أن المفهوم من الشرط ما كان بين اثنين كما ينبه عليه جملة من الاخبار والايقاع انما تقوم بواحد. وفيه ما ذكره المصنف من أن المستفاد من الاخبار كون الشرط قائفا بشخصين المشروط له والمشروط عليه لا كونه متوقفا على الايجاب والقبول الا ترى أنهم جوازوا أن يشترط في اعتاق العبد اشتراط خدمة مدة متمسكا بعموم المؤمنون عند شروطهم وهذا لا شبهة فيه وعليه فلا مانع من اشتراط شئ في الطلاق والعتاق تمسكا بعموم القاعدة الدالة على جواز الشرط كما هو واضح. وقد يظهر من المصنف وجه آخر في المنع عن جريانه في الايقاعات وقد أصر عليه شيخنا الاستاذ في عدة موارد وحاصله أن الخيار انما يجرى في مورد يكون العقد قابلا للاقالة والانفساخ بها فانه يستكشف من ذلك أن اللزوم لزوم حقى فكل ما يكون اللزوم فيه حقيا يدخل فيه الشرط أيضا وأما ما لا تدخل فيه الاقالة فيستكشف من ذلك كون اللزوم حكميا فلا يمكن رفع اللزوم بجعل الخيار في العقد وحيث ان الايقاعات مما لا تدخل فيه الاقالة فيستكشف من ذلك كون اللزم حكميا

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 6  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست