responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 6  صفحه : 230
وفيه أن الرد بحسب المتعارف والمتفاهم وان كان منوطا بالقبض ولكن ارتفاع الخيار المشروط بالرد ليس متوقفا على تحقق القبض فليس له موضوعية فما لم يخرج أمد الزمان الذى فيه الخيار مشروطا بالرد الثمن فللمشروط له الخيار قبل القبض وبعد انقضاء المدة يتم أمد زمان الخيار المجعول لعدم الاشتراط وراء هذا الزمان فليس هنا شرط آخر أيضا يدور مداره الخيار ولا يفرق في ذلك حصول القبض وعدمه نعم قبل انتهاء زمان الخيار فعدم القبض يفيد فائدة الرد كما عرفت و الحاصل أن رد الثمن وان كان موجبا لثبوت الخيار وأن عدم القبض يفيد فائدته ولكن في زمان خاص والمفروض أنه تم هذا الزمان كما لا يخفى فافهم. نعم يثبت للبايع الخيار لكن لا بهذا الشرط بل لتخلف الشرط الضمنى حيث أن من المرتكزات الضرورية أن كل من يعامل فيششترط في ضمن العقد وصول بدل ماله إليه في أي وقت يطالبه الا مع اشتراط التأخر فإذا تخلف الشرط وتأخر الثمن ثبت للمشروط له خيار تخلف الشرط الضمنى. وأما إذا كان الثمن شخصيا. فتارة يشترط البايع على المشترى ثبوت الخيار برد عين الثمن. وأخرى برد بدله مع التلف والا فيرد عينه. وثالثة يشترط لنفسه ثبوت الخيار برد بدل الثمن سواء كانت عين الثمن موجودة أو تالفة. ورابعا يشترط لنفسه الخيار بشرط رد الثمن ويطلق ولم يصرح برد بدله وعدمه أما الاول فلا شبهة في ثبوت الخيار له برد نفس الثمن

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 6  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست