فيما كان الشراء للحمه أو لاجل الهدى ونحوه ثم بدى فلم يذبح فانه لم يقل أحد ولم يتوهم متفقه بسقوط الخيار هنا وان كان غرضه أن ما كان بنوعه مقصودا منه اللحم فلا خيار فيه. وفيه أولا أنه من اين استفيد هذا الحكم مع كون الادلة مطلقا وثانيا أنه امر لا ينضبط إذ يمكن أن يكون غرضه المشترى فيما كان الغرض النوعى منه اللحم أن يكون هو الابقاء كالسمك مثلا نعم في مثل الجراد لا يكون غرض للابقاء وثالثا قد لا يمكن ان يكون الغرض في بعض الحيوانات الحياة من النوع الذى قصد منه الحياة كما إذا أصابه جرج من السهم أو من الكلب كالغزال مثلا بحيث لا يعيشى مع أن الغرض تعلق بحياته وبالجملة أن هذا الحكم لا يمكن تصديقه نعم قد يتعلق الغرض بكون المراد من الحيوان هو اللحم فقط حتى لو ذبحه البايع ثم أعطاه لا يضمن بشئ أصلا وقد ذكرنا في البحث عن بيع هياكل العبادة المتبدعة أنه قد يكون الغرض الاصيل من المبيع هو المادة فقط كبيع الصيلب للحطب وعليه فلا تلاحظ الهيئة أصلا ولو كان فيها عيب وكك في المقام فإذا كان المقصوذ بالذات هو اللحم فلا يلاحظ الهيئة أصلا. ثم انه فيما ثبت الخيار فظاهر الاطلاقات أن الخيار يمتدد إلى ثلثة أيام فلا يكون فوريا. ثم ذكر المصنف أنه هل يختص هذا الخيار بالمبيع الشخصي أو يعم الكلى أيضا ثم قرب اختصاصه بالشخصي ولكن لا ندرى من اين جاء هذا الاحتمال ودعوى أن الحكمه من جعل الخيار وهو التروي مختصة بالمبيع الشخصي لعدم جريانه في الكلى مجازفة لعدم لزوم الاطراد