responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 53
بالدليل لا يجوز لغيره ان يمتثل بدون اذنه لعمون الدليل عليه لكونه مثلا من الحوادث الواقعة فلا بد فيه وأن يرجع إلى الفقيه أو يتصدى به باذنه وذلك كصلاة الميت إذا شك في اعتبار اذن الفقيه فيه. وان كان ثابتا بمقتضى الاصل فلابد ان ينفى احتمال اعتبار اذنه باصل البرائة. وأما في الامور الاخر التى نشك في أصل وجوبها بدون اذن الفقيه أو في مشروعيتها أو في كليهما كما تقدم فلا يفرق الحال فيها بين ماكان ولاية الفقيه ثابتة بدليل أو بأصل، بل في كلا الفرعين لا يجوز التصرف في الاوقاف وسهم الامام عليه السلام وأموال الصغار حسبة الا باذن الفقيه سواء كان ولاية الفقيه ثابتة بالاصل أو بالدليل في ولاية عدول المؤمنين قوله: مسألة: في ولاية العدول المؤمنين. أقول: إذا قلنا بولاية الفقيه وامكنت الاجازة منه في الموارد التى لا يجوز لغيره التصرف فيها الا باذنه اولم يمكن الاستيذان منه لعدم الوصول إليه وان كان موجودا فحال غير الفقيه هنا حال الفقيه مع الامام في صورتي الاستيذان وعدمه أما في فرض امكان تحصيل الاذن منه فلا كلام فيه فلابد من تحصيله منه وأما في فرض عدم امكان الوصول إليه فيقع الكلام هنا في جهتين: الاولى: في جواز ولاية غير الفقيه من العدل وغيره أو اختصاصها بالعدل الامامي وبيان وظيفته في نفسه، الثاني: في بيان وظيفه من عامل مع هذا الولى فهل يكون مالكا لما اشتراه أم لا؟ أما الكلام في الجهة الاولى: فمقتضى الاصل بالنسبة إلى الامور التى

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست