responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 52
يصل إلى الامام عليه السلام فانه بعد تبدل يد أو يدين يكون تالفا مثل الالقاء في البحر اذن فنقطع برضاء الامام عليه السلام في صرفه في مصالح الدين فاهمها في تحصيل العلوم. وعليه فيدور الامر بين ان يتصرف في ذلك المال كل احد بدون رضاية الفقيه وبين ان يتصرف باذن الفقيه فالمتيقن هو جواز التصرف باذن الفقيه اذن فالتتيجة ثبوت ولاية الفقيه على مال الامام (ع) على الوجه الثاني، أي بمعنى اشراط التصرف باذنه. وان اجتمع الامران بأن كان وجوب شئ وجواز التصرف فيه مشروطا باذن الفقيه كالامور الحسبية من التصرف في اموال القاصرين والمجانين ومجهول المالك واموال الصغار وغير ذلك فهنا ايضا بالنسبة إلى الوجوب نجرى الاصالة البرائية، بل ليس تحصيل الاذن ايضا من الواجبات لعدم وجوب تحصيل شرط الوجوب وبالنسبة إلى جواز التصرف نحكم بعدم جوازه بدون اذن الفقيه لان المقدار المتيقن هو التصرف باذن الفقيه كما عرفت في مثل الاوقاف. فتحصل انه ليس للفقيه ولاية بكلا الوجهين على اموال الناس وانفسهم فليس له ان يروج بنتا صغيرة لابن صغير أو كبير ولا تزويج ابن صغير ولا يجوز له بيع داره وهكذا وهكذا الا ان يكون الصغير بدون ذلك في معرض التلف فيدخل تحت الامور الحسبية. نعم، له الولاية في بعض الموارد لكن لا بدليل لفظي، بل بمقتضى الاصل العملي كما عرفت. ثم ان ثمرة ثبوت الولاية بالاصل أو بالدليل هو انه إذا كان شئ واجبا وشك في كون صحته مشروطا باذن الفقيه فبناء على ثبوت ولايته

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست