responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 51
بالتصرف الا باذنه إذ قد ثبت بالادلة القاطعة عدم جواز التصرف في اموال الناس وانفسهم واعراضهم بلااذن ورضاية من المالك للتصرف. وإذا شككنا في اعتبار اذن الامام عليه أو الفقيه في صحه شئ لا في وجوبه كصلاة الميت إذ هو واجب لكل مكلف فلا نشك ان يكون اذن الفقيه من شرائط الوجوب فندفع ذلك بالاطلاق ان كان هنا اطلاق وباصاله البرائة لو لم يكن في البين اطلاق فتثبت نتيجة الاطلاق. وان كان وجوب شئ كصلاة الجمعة مثلا مشروطا باذن الفقيه كما ذهب بعض إلى ذلك وان صلاة الجمعة لا تكون واجبة عينية الا باذن الققيه و شككنا في ذلك فمع عدم الدليل ندفع وجوب ذلك بالاصل، بل لا يجب الاستيذان ايضا لان تحصيل شرط الواجب ليس من الواجبات وانما الواجب هواتيان الواجب بعد تحقق موضوعه وشرائطه باجمعها. وان كان الشك في جواز التصرف بدون اذن الفقيه من غير أن يكون هنا احتمال الوجوب كالتصرف في الاوقاف العامة فلا يجوز التصرف فيه ولا يشرع الا باذن الفقيه إذ من المسلم الضرورى أنه لا يجوز التصرف في مال الغير بدون اذنه ففى مثل الاوقاف دار الامر بين جواز التصرف مطلقا وبدون اذن احد في ذلك. وبين جواز باذن الفقيه فلا شبهة أن المتيقن هو صورة الاذن من الفقيه فيكفى في عدم جواز غير هذه الصورة مجرد الشك في الجواز إذ المورد مورد التصرف في الاموال ومن هذا القبيل اشتراط اذن الفقيه في صرف مال الامام عليه السلام في موارده إذ من الضرورى بطلان احتمال دفن ذلك مع وجود المستحقين والموارد المحتاجة إليه خصوصا في مثل القراطيس وكك القائه في البحر فان ذلك ليس الا مثل الاحراق والاتلاف وكك الايصاء إلى ان

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست