في روايتهم وأن فساد عقيدتهم لا تضر باعتبار روايتهم ما نقلوا من الروايات فهو باقى على الحالة الاولية فلا يناقش فيها من جهة فساد عقيدتهم وأما أن جميع كتبهم معتبرة ولو كان بعضها مشتملا على ضعف السند من غير ناحية بنى فضال بان نقلوا عن الضعفاء فلا يظهر من الرواية، فان هذا الاحتمال لم يكن في حقهم قبل فساد عقيدتهم، بل كان قبل ذلك يلاحظ اسانيد ما نقوله من الاحاديث ان كان صحيحا أخذ به والا فلا، فهلاأتى؟ فساد عقيدتهم مقاما لهم بحيث صار جميع مافى كتبهم معتبرا حتى لا ينظر إلى ما قبلهم من السند الذى كان ينظر إليه قبل فساد عقيدتهم فما افاده المصنف هنا لا يمكن المساعدة عليه وكيف كان فلا شبهة في حرمة الاحتكار فكان الشارع اراد كون الارزاق بين الناس وليس لا حد حق منعها عنهم ودليل سلطنتهم قاصرة عن ذلك بحكم الشارع كما ذكرنا في بحث الاراضي أنه ليس لاحد منع الاراضي زائدا عن المقدار المتعارف فان الشارع يريد ان تكون الاراضي معمورة لاخربة فكذلك الحال هنا. ثم انه بعد الفراغ عن حرمة الاحتكار يقع الكلام في جهات الاولى: في موارد الحكرة في أنها في أي شئ تتحقق والذى يستفاد من المطلقات المتقدمة أن موضوع الاحتكار هو الطعام فكل ما يصدق عليه الطعام عرفا بحيث كان في عرف البلد قوام الناس وحياتهم نوعا بهذا الطعام فمنعه عن الناس احتكار وهذا يختلف باختلاف البلدان والعادات فمثل قشر اللوز طعام في بعض البلدان، ومن الحطب في بعضها الاخر ومثل الشعير ليس بطعام في بلاد الهند حتى قيل لا يوجد فيها شعير الا بمقدار الدواء ونحوه، ولكنه طعام في بلاد العراق والايران والارز طعام في نوع البلاد خصوصا الرشت ومازندران وهكذا الزبيب والتمر وليس بطعام