responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 46
الرواية مع انه ليس كك، إذ المذكور في الصدر انه تحاكما إلى السلطان أو القاضى ومن البديهى ان السلطان غير القاضى والحاكم وان المرافعات قد ترفع إلى القاضى وقد ترفع إلى السلطان، ولاجل ذلك ذكر في صدر الرواية السلطان والقاضى. فتحصل من جميع ما ذكرناه انه ليس للفقيه ولايه على أموال الناس و انفسهم على الوجه الاول، بمعنى استقلاله في التصرف فيهما، ومن هنا اتضح انه ليس له اجبار الناس على جبابة الخمس والزكاه وسائر الحقوق الواجبة كما هو واضح. واما ولايته على الوجه الثاني بمعنى اعتبار نظره في جواز التصرفات فيما كان منوطا باذن الامام (ع) وان تصرفات الغير بدون اذنه غير جائز. وقد استدل المصنف على ذلك وولايته على هذا الوجه بالروايات المتقدمة وقد عرفت جوابها وما اريد منها. واستدل عليه أيضا بالتوقيع المروى في اكمال الدين واحتجاج الطبرسي الوارد في جواب مسائل اسحاق بن يعقوب التى ذكر انى سألت العمرى أن يوصل لى إلى الصاحب (عج) كتابا يذكر فيه تلك المسائل التى قد اشكلت على فورد الجواب بخطه عليه آلاف التحية والسلام في اجوبتها وفيها: واما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فانهم حجتى عليكم وانا حجة الله، وهذه الرواية وان كان مسبوقا وملحوقا بجملات لم تذكر، ولكن ظاهرها عدم ارتباطها بسابقها ولاحقها بوجه وكيف استدل المصنف بذلك على ولاية الفقيه على الوجه الثاني بقرائن فيها تدل على ذلك وبعد ارادة خصوص المسائل الشرعية فيها ان الرواية دالة على ارجاع نفس الحادثه إليه (ع) ليباشر امرها مباشرة أو استنابة لا الرجوع في حكمها إليه.

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست