responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 450
أقول: لاوجه لقياس المقام بالمقبوض بالسوم لوجهين: الاول: أن النزاع في ضمان المشترى بالمقبوض بالسوم هو فرض التلف، ففى المقام هو الاتلاف سواء قلنا بالضمان هناك أم لا، فلابد من القول بالضمان هنا فان من أتلف مال الغير فهو له ضامن فبناء على الضمان بالنقص في مال الغير فيكون ضامنا هنا أيضا كما هو الحق والمحقق في محله. الثاني: أن الاتلاف هنا مستند إلى البايع دون المشترى فلا وجه للضمان على المشترى كما هو واضح. وقد يتوهم بطلان بيع المسك بدون الاختبار لوجهين: الاول: النجاسة فانه من الدم فهو نجس فيبطل بيعه لذلك. الثاني: للجهالة والغرر اما الاول فيرد عليه اولا أن كون المسك من الدم غير معلوم فانه لا طريق لنا إليه وثانيا على فرض كونه من الدم فهو طاهر لقيام الاجماع، بل السيرة على ذلك فإذا كان استمال المسك في جميع الازمنة متعارفا من غير نكير من أحد بأنه نجس وثالثا لا دليل على كون النجاسة مانعا عن البيع تكليفا ووضعا كما تقدم في المكاسب المحرمة وقذ اعترف بذلك المصنف في بيع الميتة وأما الوجه الثاني فمضافا إلى أن عمدة الدليل على ذلك هو الاجماع لكون دليل نفى الغرر مخدوشا سنداو دلالة وأن الاجماع هنا ليس بتمام لقيال الشهرة بل الاجماع على جواز بيع المسك في فارة على أن مانعية الجهالة انما هي للغرر فهو منفى إذا بيع مع الاشتراط أن معتمدا على أصالة السلامة بالمعنى الذى تقدم. ثم ذكر العلامة في التذكرة عدم جواز بيع اللؤلؤ في الصدف وبيع البيض في بطن الدجاج. أقول: أما بيع اللؤلؤ في الصدف فلا شبهة في بطلانه لكونه غرريا فان

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 450
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست