responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 352
مقدارهما ليسلم البيع عن الغرر والمجازفة ومن الواضح أن المشاهدة أيضا طريق إلى تعيين مالية الشئ فيما لا يمكن فيه الامور المتقدمة. وعليه فلا يثبت الخيار للمشترى إذا حصل التفاوت بمقدار يسير يتسامح فيه عادة وأما إذا ظهر فيه التفاوت بما لا يتسامح فلا يخرج البيع عن بيع الغرر والمجازفة وحينئذ ان اعتبرنا العلم بالعوضين في صحة البيع وعدم الغرر فيها فيكون باطلا والا فيكون صحيحا مع ثبوت الخيار للمشترى ومن هنا اشكل المصنف على العلامة من حيث عده بيع قطيع من الغنم من ذلك فان التفاوت في ذلك قد يكون بما لا يتسامح فيه وكذلك إذا باعها معدودا نعم بيع كل واحد من الاغنام بالمشاهدة لا بأس به لعدم الغرر فيه. الكلام في بيع صاع من الصبرة قوله: مسألة: بيع بعض من جملة متساوية الاجزاء كصاع من صبرة مجتمعة الصيعان أو متفرقها أو ذراع من كرباس أو عبد من عبدين وشبهة ذلك يتصور على وجوه. أقول: قد قسم المصنف بيع بعض من جملة متساوية الاجزاء إلى اقسام فلا يعلم أن نسبة المبيع إلى الجملة أي شئ. الاول: أن يكون المبيع كسرا مشاعا ولعله بين معنى كسر المشاع بحيث يبيع منا من الحنطة فلا يعلم أن نسبة المن إلى الحنطة أي شئ أهى بالنصف أو بالثث أو أقل أو أكثر سواء كانت الحنطة في موضع واحد أو في مواضع عديدة فلا يشترط في ذلك العلم بان الصبرة أي مقدار من الصاع و هذا لاشبهة في صحته لعدم وجود ما يوجب بطلان المعاملة أما الغرر فمنفى

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست