responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 346
الجص فيكيل بعضه ويأخذ البقية بغير كيل فقال (ع): اما أن يأخذ كله بتصديقه واما أن يكيله كله. والروايتان وان كانتا ضعيفتين من حيث السند ولكن لا بأس بهما في مقام التأييد، على أنه لو لم يكن اخبار البايع هنا من باب الطريقية فلابد وأن يكون مأخوذا اما من باب الموضوعية أو على نحو الاشتراط بأن كان اخباره بالمقدار شرطا في البيع بحيث لو لم يكن كذلك يكون المشترى مختار في الفسخ والامضاء أما الاول فهو بعيد جدا فان لازمه صحة البيع بمجرد الاخبار بقدر الثمن وان كان المخبر ممن لا وثوق في اخباره أصلا بحيث لا يرفع اخبار الجهالة عن المبيع ولا يخرج البيع عن الجزافية مع أنه لا يمكن الالتزام به. وأما الثاني فلانه لو كان الاشتراط رافعا للجهالة ومصححا للبيع و موجبا لخروجه عن الجزافية لكان صحيحا بدون الاخبار بأن اشتراط أنه لو كان المبيع أقل من المقدار المعين كان المشترى مختارا في الفسخ والامضاء وأيضا لا يمكن الالتزام به فان اطلاقات الروايات بطلان بيع الجزاف مع الاشتراط وعدمه كما لا يخفى وإذا فلابد من اخذ الاخبار طريقا إلى بيان مقدار المبيع بحيث يكون رافعا للجهالة والغرر والا فيبطل لكونه بيع جزافي وقد تقدم أن ما كان مكيلا أو موزونا فلا يصح بيعه جزافا. الجهة الثالثة: ما تبين الخلاف في المبيع اما بالنقيصة أو بالزيادة فهل يحكم بالبطلان كما احتمله في جامع المقاصد فيما باعه ثوبا على أنه كتان فبان قطنا ثم رده أو يكون البيع صحيحا ويثبت الخيار للمشروط له ففى المقام جهات من البحث: الجهة الاولى: في صحة المعاملة وبطلانها وقد اختار المصنف

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست