responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 341
هو واضح، وعلى هذا فلا وجه لتجويز بيع المعدود بالوزن استقلالا، و الحاصل ان كان هنا طريقية فالمناط جواز بيع المعدود بكل ما يكون طريقا إليه فلا وجه للاختصاص بالوزن والا فلا يجوز أيضا مطلقا فلا وجه لاختصاص الكيل بالمنع فافهم. قوله: بقى الكلام في تعيين المناط في كون الشئ مكيلا أو موزونا. أقول: ذكر المشهور أن المدار في كون الشئ مكيلا أو موزونا ما هو المتعارف في زمان الشارع، فان ما كان مكيلا في زمانه فمكيل إلى يوم القيامة وما كان موزونا في زمانه فموزون إلى يوم القيامة وكذلك المعدود. وأما الاشياء التى لم تكن في زمانه من قبيل المكيل والموزون، أو المعدود فللمدار فيها ما هو المتعارف في العرف العام، والا فما هو المتعارف في كل بلد، وذكروا ذلك أيضا في بيان الجنس الربوي. ولكن القول بهذا الرأى وحمل الاخبار الواردة في المسألة عليه يستلزم الالتزام بامر مستحيل فانه إذا كان المدار في كون الشئ مكيلا أو موزونا أو معدودا هو زمان الشارع وزمان الائمة (ع) كانت القضية خارجية، وعليه فما يتعارف كيله أو وزنه في ذلك الزمان لايدخل تحت أحد العناوين إلى يوم القيامة. وإذا كان المدار فيها متعارف كل زمان، بل كل بلد من غير توجه إلى ما هو المتعارف في زمان الشارع كانت القضية حقيقية وعليه فما هو مكيل في زمان الشارع يمكن ان يكون موزونا في زمان آخر وبالعكس، بل قد يكون معدودا وعلى هذا فعرف كل زمان هو الميزان في تعيين المكيل والموزون والمعدود. والجمع بين الامرين في انشاء واحد مستحيل فان النظر في القضية

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست