ثم انه إذا شككنا في أن القدرة على التسليم شرط للبيع أو العجز عنه مانع عنه وشككنا ايضا في أنا قادرين على ذلك أو غير قادرين فتارة بكون الشك في الشبهة الحكمية والمفهومية واخرى يكون الشك في الشبهة المصداقية. أما الاول: فكما إذا شككنا أن القدرة المعتبرة في تسليم العوضين هي القدرة العقلية أو الشرعية أو العرفية أو الاعم وانه لابد من العلم بالقدرة على التسليم أو يكفى مجرد احتمال القدرة عليه من جميعها، ففى الحقيقة يرجع الشك إلى سعة مفهوم القدرة المعتبرة هنا وضيقه فيكون من صغريات الاقل، والاكثر، فنأخذ القدر المتيقن ونجرى البرائة من الزائد عنه كما قرر في محله. وأما إذا كانت الشبهة مصداقية بان كل الشك في كون كل من المتباعين قادرا على التسليم أو غير قادر عليه، فح تختلف الحال بالنسبة إلى ذلك باختلاف دليل اعتبار القدرة على التسليم بيان ذلك إذا كان دليل الشرط المذكور النبوى المعروف نهى النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرر، فح لا توجد شبهة مصداقية في المقام أصلا، فان مبنى الاستدلال به انما هو أخذ الغرر بمعنى الخطر ومن الواضح جدا أن الخطر يتحقق بمجرد الاحتمال وأن البايع أو المشترى لا يقدر على التسليم إذ الخطر هو الهلاك بمعنى خوف عدم وصول كل من العوضين إلى الاخر لا الهلاك بمعنى الانعدام و هذا لا معنى للشبهة المصداقية أصلا، فان كل من المتعاملين يرى نفسه بأنه بأى كيفية وحالة فانه ان كان جازما على كونه قادرا على التسليم فالشرط متحقق وان كان مترددا في ذلك ومحتملا أنه يقدر فلا تحقق للشرط فان الشرط ليس هو التمكن الواقعي، بل احراز القدرة.