العلم الاجمالي بكون أحد المعنيين مرادا من النبوى لا يوجب الفساد من جهة تنجيز العلم إذ لاوجه لكونه موجبا للتنجيز فان الخديعة محرمة جزما من الخارج مع قطع النظر عن ارادة الخديعة من النبوى نظير الغش و التدليس كما تقدم في المكاسب المحرمة. ثم انه بناء على ارادة الخطر من الغرر كما استدل المشهور من الفريقين فلا يفرق فيه بينما كان الجهل متعلقا بالحصول أم بالصفات من حيث الكيفية أم من حيث الكيفية فان الجهل بكل منها يوجب الخطر فيكون البيع فاسدا. وأما الجهل بأصل الوجود فهو خارج عن المقام وانما هو من صغريات بيع ما لا يملك ودعوى اختصاص الغرر بصورة الجهل بالصفات لاوجه لها فان الجهل بالحصول أعظم غررا من الجهل بالصفات، بل من هذا ما ذكره المشهور من الامثلة من بيع السمك في الماء والطير في الهواء فكأن صورة الجهل بالحصول مما تسالم عليه الكل بكونه موجبا للغرر كما لا وجه لدعوى اختصاصه بالجهل بالصفات لكونه معنى شرعيا للغرر وذلك لعدم ثبوت الحقيقة الشرعية في ذلك. ثم ذكر المصنف وكيف كان فلا اشكال في صحة التمسك لاعتبار القدرة على التسليم بالنبوي المذكور الا أنه أخص من المدعى لان ما يمتنع تسليمه عادة كالغريق في بحر يمتنع خروجه منه عادة ونحوه ليس بيعه خطرلان الخطر انما يطلقه في مقام يحتمل السلامة ولو ضعيفا لكن هذا الفرد يكفى من الاستدلال على بطلانه بلزوم السفاهة وكون أكل الثمن في مقابله أكلا للمال بالباطل. وفيه أنه تقدم غير مرة أنه لا دليل على بطلان البيع السفهى وانما