responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 223
وأما المقام الثاني بأن يكون الاشتراط منافيا لسنة أو لا يكون منافيا لها، فالظاهر أنه مناف للسنة فان قوله (ع) لا يجوز شراء الوقف ولا تدخل الغلة في ملكك يدل على عدم جواز بيع الوقف سواء اشتراط الواقف بيعه أم لم يشترط فيكون اشتراط البيع منافيا له فلا يجوز اذن فيكون الشرط فاسدا. اللهم الا أن يقال أن قوله (ع) يجوز شراء الوقف ليس دليلا تعبديا في مورد عدم جواز بيع الوقف، بل امضاء لمفهوم الوقف كما اشرنا إليه سابقا فان مفهوم الوقف يقتضى السكون والوقوف والبيع والشراء ونحوهما من التصرفات مخالف لذلك السكون وانما هي حركة العين فيكون على خلاف مفهوم الوقف، فقوله (ع) لا يجوز شراء الوقف ولا تدخل الغلة في ملكك امضاء لما يقتضيه ذلك المفهوم، وأن الوقف لابد وان يكون ساكنا وليس له أن يتحرك بالبيع والشراء والهبة كما لا يخفى. وعليه فلا يكون الاشتراط منافيا لمقتضى السنة أيضا سواء كان الشرط راجعا إلى تبديل الوقف ببدل آخر الذى لا اشكال فيه اصلا أم كان راجعا إلى كون الثمن ملكا للموقوف عليهم لما عرفت في ان اشترط قطع الوقف غير الوقف المنقطع فيكون صحيحا كما هو واضح. ثم بناء على كون الاشتراط منافيا للسنة فيكون الشرط فاسدا لكونه مخالفا للسنة والشروط المخالفة للكتاب أو السنة فاسدة ولكن ذلك ليس مثل الشرط المخالف لمقتضى العقد، فانه فاسد ومفسد للعقد لكونه على خلاف مقتضى العقد ومناقضا له فينقض العقد ويفسده ولكن الشرط المخالف للسنة كونه مفسدا للعقد يبتنى على ما سيأتي في باب الشروط أن الشرط الفاسد هل يكون مفسدا للعقد أم لا، فحيث أن المختار لنا هناك عدم كونه مفسدا للعقد فيكون الوقف هنا صحيحا وان اشترط فيه

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست