responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 22
دفع المضارعنه وجلب المنفعة إليه والا فلا يجوز التصرف في ماله ولو لم يكن فيه مفسدة. وفيه ان هذا وان كان بحسب نفسه تماما ولكن لايتم في جميع الموارد لامكان ان يكون الصلاح في ذلك الجعل راجعا إلى الولى. وبعبارة اخرى تارة يلاحظ في جعل الولاية لهما صلاح المولى عليه فيجرى فيه ذلك الحكمة. واخرى يلاحظ حال الولى فلا شبهة انا نحتمل الثاني ايضا اذن فلا دافع للاطلاقات الدالة على جعل الولاية لهما عليه حتى في صورة عدم المصلحة في تصرفهم، بل يكفى مجرد الشك في ذلك ايضا ولا يلزم العلم بعدم اعتبار المصلحة في ثبوت الولاية لهما عليه عند عدم المصلحة في التصرف. الثاني: دعوى الاجماع على الاعتبار وفيه ان المحصل منه غير حاصل والمنقول منه ليس بحجة لمخالفة جملة من الاعاظم في ذلك، بل نحتمل استناده إلى الوجوه المذكورة هنا لعدم الجعل في صورة عدم المصلحة فلا يكون هنا اجماع تعبدي كاشف عن رأى الحجة. الثالثة: قوله تعالى (ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتى هي احسن) وهذه هي العمدة في المقام بدعوى ان التصرف الخالى عن المصلحة في مال اليتيم ليس تصرفا حسنا فيحرم للنهى عن التقرب إليه، فان اطلق اليتيم على من مات امه كما ليس ببعيه فتشمل الآية لكل من الاب والجد، والا فتختص بالجد ويتم في الاب بعدم القول بالفصل اذن فنرفع اليد عن الاطلاقات الدالة على ثبوت الولاية لهما مطلقا حتى مع المصلحة. وفيه أن الآية عام لكل احد سواء كان ابا أو جدا ام غيرهما فانها

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست