responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 21
الطفل لكونه هبة له وموهوبا عليهم من قبل الله تعالى كما اشير إلى ذلك في جملة من الروايات فلا تعرض فيها لصورة المفسدة لكونها على خلاف الرأفة فلا اطلاق فيها ايضا وقال بعض مشائخنا المحققين بوجود المقيد في باب النكاح ايضا حيث ورد في بعض روايات جعل الولاية لهما في باب النكاح ان تزويج الجد يتقدم إذا لم يكن ضرر فان مفهومه يدل على عدم الولاية له مع الضرر فيكون مقيدا للمطلقات فيها. وفيه ان المفهوم وان كان موجودا ولكنه عدم الولاية مع الضرر، بل المراد به نفى اولوية الجد وتقديمه على الاب عند الضرر وهذا غير مربوط بالرواية فلا يكون ذلك مقيدا للاطلاقات في باب النكاح. الجهة الثانية: في انه إذ اعتبرنا عدم جعل الولاية لهما في صورة وجود المفسدة في تصرفات الاب والجد فهل يعتبر زائدا على ذلك اعتبار المصلحة في تصرفات بحيث لا يجوز تصرفهم إذا خلاعنها ولو لم تكن فيه مفسدة ام لا يعتبر، وقد تقدم ان التصرفات الراجعة إلى نفس الولى ولو لم تكن فيها مصلحة جائزة بلا اشكال وانما الكلام في غيرها وقد استدل على الاعتبار بوجوه: - الاول: ان طبع المطلب وجعل الولاية لهما يقتض ذلك فان ذلك لاجل ان يتصرف في اموالهم بما من المصلحة من التجارة والتبديل والا فمجرد التصرفات اللغوة بلا وجود ثمرة فيه فلا يجوز وبالجملة ان حكمة جعل الولاية للاب والجد بحسب الطبع هي جلب المنافع له ودفع المضارعنه لكون الاب والجد بحسب الطبع هكذا بنسبة إلى اولادهم والا فمجرد كون شئ ذى صلاح لغير الطفل وان لم يكن فيه صلاح له لا يجوز التصرفات في فعله وبالجملة ان جعل الولاية لهما عليه ليس الا لحفظ الولد وماله و

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست