responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 138
ملكا لاحد بالسبق، بل هو من هذه الجهة كأموال سائر الاشخاص فلا يكون الاستيلاء عليه الا غصبا لا مملكا. على أن هذه الجملة المباركة مذكورة في ذيل بعض الروايات الراجعة إلى أن مات الزوج والزوجة ولم يعلم أيهما مقدم وأيهما مؤخر وكانت لكل منهما أموال مخلوطة بالاخر فقال عليه السلام من استولى على شئ فهو له بمعنى أن كل ما يكون مختصا بالرجل فهو له، وكل ما يكون مختصا للمرأة فهو لها للاستيلاء واليد، اذن فالرواية من أدلة اليد وانه طريق إلى كشف الملكية وكاشف عنها لا أنها تدل على كون الاستيلاء مملوكا. وبعبارة أخرى أن الاستيلاء دليل الملكية وكاشف عنه لا أنه مملك كما لا يخفى، فافهم. اذن فلا يبقى دليل معتبر لاصل كون الحيازة مملكة فضلا عن دلالتها على المملكية في أموال الغير، الا في الموارد الخاصة التى ورد الدليل بالخصوص على افادة الحيازة الملكية كما في الصيد ونحوه، نعم السيرة القطعية العقلائية الممضاة للشرع قائمة على كون الحيازة مملكة، بل هذا المعنى فطرى الحيوانات فانه بعد سبق حيوان على صبد وفريصة وأخذه فلا يزاحمه الاخر، بل يرفع اليد عنه، بخلافه قبل الاخذ فانهما يتسابقون في الاخذ. نعم، يمكن الاستدلال على التملك بالحيازات لقومه عليه السلام في ج 3 الوسائل، عين الدولة عن السكوني عن جعفر بن محمد عن آبائه عن على عليه السلام أنه سأله عن رجل أبصر طيرا فتبعه حتى وقع على شجرة فجاء رجل آخر فأخذه قال للعين ما رأت ولليد ما أخذت، فان قوله عليه السلام لليد ما أخذت أن ما حازه الانسان ملكه فمفاد ذلك نظير من حاز ملك يدل

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست