responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 127
(عليه السلام) مطلقا ولوفى حال الغيبة ولذا قال (ع) في ذيل رواية عمر ابن يزيد فإذا ظهر القائم فليوطى نفسه على أن يؤخذ منه يعنى اذالم يعطى ذلك الشخص الذى الارض تحت يده فليوطن الامام نفسه لاخذه منه. وبالجملة فليس في شئ من الروايتين ما يدل على الفرق بين الحضور والغيبة والاولى حملهما على غير الشيعة للاخبار الدالة على تحليل الاراضي للشيعة وكونهم محللون فيه كما في رواية مسمع وغيرها ويؤيد ذلك التفريق بين الشيعة وغيرها في رواية مسمع قال (ع): فهم فيه محللون، ومحلل لهم ذلك إلى أن يقوم قائمنا فيجيئهم طسق ماكان في أيدى سواهم فان كسبهم في الارض حرام عليهم حتى يقوم قائمنا ويأخذ الارض من أيديهم ويخرجهم منها صغرة، وأيضا يؤيد ذلك ذيل رواية عمربن يزيد من قوله فإذا ظهر القائم فيوطن نفسه على أن يؤخذ منه مع ان قوله فيجيئهم طسق مافى أيديهم ظاهر في ان الخراج على الشيعة بعد قيام الحجة وأما قبله فلا خراج عليهم وكك الاخبار الدالة على أن الارض كلها للامام (ع) فالشيعة فيها محللون إذ لا معنى للخراج بعد ثبوت التحليل فيها الشامل للموات بالاصل أيضا. وبالجملة لاشبهة في دلالة غير واحد من الروايات على عدم ثبوت تحليل ما للامام من الاراضي لغير الشيعة بدون الخراج وكون كسبهم فيها حراما أدل دليل، وأقوى قرينة على ما ذكرناه من حمل الروايتين على غير الشيعة. كما هو واضح. وتوهم كون مورد هما هي الشيعة فلا يمكن حملهما على غيرها توهم فاسد بداهة ان رواية الكابلي ليس فيها سؤال حتى نرى أنه شيعي أم غير شيعي وأما رواية عمربن يزيد، فالراوي فيها وان كان شيعيا ولكن المورد هو الرجل

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست