responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 119
خلاف، ولا شبهة في عدم الشمول لو كان المدرك هو الاجماع لعدم شموله للمصحف فضلا عن شموله للاخبار المتواترة. وأما لو كان مدرك الحكم هي الاية أو الروايات فأيضا لا تشمل الاخبار المتواترة لعدم الاولوية هنا قطعا لو كانت ثابتة في المصحف بل يكفينا الشك كيف فهل يتوهم أحد أنه إذا دار الامر بين حفظ النفس وبين حفظ الخبر المتواتر أمن حفظ الخبر المتواتر مقدم. وعلى تقدير ثبوت الحكم في الخبر المتواتر فلا يشمل الخبر الواحد، فان مجرد الحجية لا يوجب ثبوت جميع الاحكام عليه كما ذهب إليه شيخنا الاستاذ ثم العجب من المصنف حيث استشكل في دليل الحكم واستحسن ما ذكروه فانه لا ندري انه بعد التأمل في المدرك هل الفتوى بلا دليل حسن وهو أعرف بالحال. القول في شرائط العوضين قوله: يشرط في كل منهما كونه متمولا. أقول: محصل كلامه أن من جملة شرائط العوضين أن يكون متمولا لان البيع في اللغة مبادلة مال بمال، وبهذا يحترز عما لا نفع فيه كالخنافس والديدان لخستها، وكذلك مثل الحبة من الحنطة فما لم يتحقق في الشئ التمول والانتفاع به فاحرز كونه أكلا للمال بالباطل عرفا، فالظاهر فساد المعاملة وان لم يحرز فيه ذلك، فان ثبت بدليل أو اجماع انه لا يجوز بيعه اخذ به والا فيرجع إلى عمومات صحة البيع والتجارة والى الرواية الخاصة و هي قوله عليه السلام في رواية تحف العقول وكل شئ يكون لهم فيه الصلاح

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست