responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 11
للعوضين أو من ينوب منابه وقد عرفت حكم بيع غير المالك فضولة وتحقيق الحق فيه، وان بيع المالك ماله عن نفسه مما لا اشكال فيه، واما الوكيل فكك لاستناد فعله إليه وكك المأذون. وبعبارة اخرى ان البيع اما تقع من المالك اومن غيره، اما الاول فلا شبهة في صحته، واما الثاني فتارة يكون ذلك برضاء المالك اولا، فعلى الاول فذلك الغير اما يكون وكيلا فيه من المالك، أو مأذونا فيه من قبله أو لا، اما الاولان فلا اشكال ايضا في صحة البيع لاستناده إلى المالك خصوصا إذا صدر من الوكيل لكونه نائبا عنه ونازلا منزلته في فعله فإذا صح في المأذون ففى الوكيل يصح بالاولوية، اما غير الوكيل والمأذون فان لحق به الاذن من المالك بالاجازة ورضى بفعله فهو الذى تقدم الكلام فيه مفصلا في البيع الفضولي، وقلنا بالصحة، والا فيحكم بالبطلان، واما لا يكون فيه رضا المالك أو رضى ولكن لم يكن لرضائه تأثير في نظر الشارع فهو مورد الولاية فهى على انحاء منها ولاية الاب والجد وثبوتها لهما في الجملة على الصغير من ضروري الفقه ومورد الاجماع والسيرة المستهرة القطعية كما يطلع عليه من تتبع الابواب المتفرقة في الفقه كتاب النكاح لصراحة الاخبار فيه في ثبوت ولايتهما على تزوج اولاد هما الصغير وكتاب المضاربة فان فيه ما ورد على ولايتهما في جعل المضاربة في مال الولد وفي باب الحجر قدورد ما دل على حجر الطفل الصغير عن ماله دون الولى إلى غير ذلك من ابواب الفقه ويؤيد ذلك ما ورد في باب الزكاة مما دل على ثبوتها في مال اليتيم إذ التجربة الولى وربح إذ لو لم يكن له ولاية على ذلك لما جاز له التصرف في ماله بالتجارة بل هذا مما قامت به السيرة العقلائية إذ ليس ذلك مخصوصا بالشريعة الاسلامية بل جارية في غيره من الشرايع ايضا واستدل المصنف

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست