responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 4
عليه ما يترتب على عقد غيره من اللزوم). أقول قبل التعرض لحكم العقود الفضولية يحسن بنا أن نتعرض لامرين الاول: إذا قلنا بصحة العقود الفضولية فهل يمكن أن يحكم بصحة الايقاعات الفضولية أم لا؟ إذا قلنا بأن الالتزام بصحة العقود الفضولية إنما هو على خلاف القاعدة أعنى بها أصالة الفساد، وإن الاطلاقات والعمومات لا تشملها حكمنا بفساد العقود والايقاعات - الفضولية الا ما خرج بالدليل قيل: أن مقتضى القاعدة وإن كان هو الحكم بصحة العقود والايقاعات، ولكن قام الاجماع على عدم جريان الفضولية في الطلاق والعتاق بل في مطلق الايقاعات. وإذا قلنا بأن صحة العقود الفضولية موافقة لمقتضى القاعدة حكمنا بصحة الايقاعات الفضولية أيضا إلا ما خرج بالدليل لان العمومات و المطلقات كما تشمل العقود الفضولية كذلك تشمل الايقاعات الفضولية أيضا وعليه فما ورد بالخصوص في صحة العقود الفضولية يكون مؤيد لتلك العمومات والمطلقات. ويرد عليه: أنا لو سلمنا وجود الاجماع هنا، ولكن لا نسلم كونه إجماعا تعبديا إذ من المحتمل أن القائلين ببطلان الطلاق الفضولي قد أستندوا في ذلك إلى أن بطلان طلاق المكره يقتضى بطلان طلاق الفضولي بالاولوية أو إلى الروايات الدالة على أن الطلاق لا ينفذ إلا إذا صدر من الزوج أو ممن هو ماذون من قبله أو من قبل الشارع، وأن القائلين ببطلان العتاق الفضولي قد أستندوا في ذلك إلى الروايات الدالة على أنه لا عتق إلا في ملك وإن القائلين ببطلان مطلق الايقاعات الفضولية قد أستندوا في ذلك إلى

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 4
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست