responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 367
التفويت إليه وأنه لو رجع المالك إلى المشترى فهو يرجع إلى الغار وإن رجع إلى البايع فهو لا يرجع إلى المشترى إنما هو في مورد يكون البيع صحيحا من غير جهة كون البايع غير مالك بحيث يكون الفساد مستندا إلى كذب البايع وتغريره وأما لو كان فاسدا من غير هذه الجهة فيكون المقام كسائر البيوع الفسادة فلا يكون الضمان على البايع بل على المشترى بناء على ما ذكرناه من أن فاسد - البيع يضمن فيه كما يضمن في صحيحه كما هو واضح. قوله ثم أنه قد ظهر مما ذكرنا أن كل ما يرجع المشترى به على البايع. أقول ظهر من مطاوى ما ذكرنا أيضا أن الغرامات التى توجه إلى المشترى يرجع بها إلى البايع مع الغرور وأنه لو رجع المالك إلى البايع حينئذ فلا يرجع هو إلى المشترى ومع عدم الغرور نظير فساد البيع فيرجع البايع مع رجوع المالك إليه إلى المشترى ولو تعاقبت الايدى فيرجع كل سابق إلى لاحقه إلى أن ينتهى الامر إلى الذى تلف العين عنده أو هو أتلفها فيعزم قيمة العين والمنافع التي فاتت تحت يدها دون المنافع الفائتة تحت الايدى السابقة فإن قلت أن كلا من البايع والمشترى يتساويان في ضمان العين وحصولها تحت يدهما و هكذا الايدى لاحقة وهو سبب للضمان عن كون يدهما يد العادية فكلهم مشتركون في ذلك فلا وجه لرجوع البايع إلى المشترى وهو إلى لاحقه وهكذا إلى أن ينتهى الامر إلى من أنتهى إليه الامر إلا أن يستند الضمان إلى الاتلاف فإنه حينئذ يستقر الضمان إلى

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست