responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 323
وأخس الاطوار. وفيه أنه لا منشأ لاخذ الغاصب بأشق الاحوال وأخسها بل هو كغيره من الضامنين لمال الغير فيكون ضامنا على ما أخذه من الغير غصبا وعدوانا وأما الزائد عن ذلك فليس عليه دليل وأما توهم أن مال المشترى متعلق حق المالك المجيز فهى الاجازة ففيه أنك قد عرفت مرارا أن الاجازة من الاحكام الشرعية مثل جواز البيع وجواز الاكل والشرب فكما أن للمالك أن يبيع وأن يأكل وأن يشرب و هكذا له أن يجيز البيع الواقع على ماله وليس ذلك من الحقوق و من هنا قلنا أن الاجازة لا تنقل إلى الوارث بالموت أي بموت المالك المجيز وعلى هذا فيمكن أن يكون مال المشترى ملكا للغاصب بالتسليط قبل الاجازة فلا يبقى موضوع أصلا لاجازة المالك ليكون ذلك ثمنا عن ماله كما هو واضح فهذا الاشكال ليس بتمام في أحكام الرد. قوله رحمه الله مسألة في أحكام الرد. أقول تحقيق المسألة في ضمن جهات الاولى أن هذا البحث إنما له ثمر إذا قلنا بأن العقد الفضولي بعد ما رده المالك لا تبقى له صحة تأهلية لانضمام الاجازة إليها وإلا فلا أثر له من هذه الجهة وقد تقدم أنه ليس للمالك الغاء العقد عن ذلك وإسقاطه عن قابليته لحوق الاجازة إذن فلا أثر لهذا البحث من هذه الجهة فإن العقد الفضولي بعد رده المالك فقابل لان تتعلق به الاجازة و يكون صحيحا أيضا بعد الرد. الجهة الثانية في أنه هل يتحقق الرد بالفعل كما يتحقق بالقول أو لا بد من تحققه من القول مثل فسخت ونحوه فقال العلامة الانصاري رحمة الله يتحقق ذلك بالقول الصريح وبالفعل مثل الهبة

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست