responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 281
الحجاج حيث دلت على عدم البأس إذا لم يكن التزام والتزام من قبل الشرى وبمفهومها على وجود البأس إذا كان الالتزام البيعى قبل الشرى. وبعبارة أخرى: أنها تدل على وجود البأس في ذلك البيع عند أستناده إلى البايع وصحته بعد ذلك يحتاج إلى دليل فتحصل أن الالزام والالتزام قبل الشرى من المتبايعين غير لازم من - المتعاملين بمعنى أنه فاسد لا يترتب عليه أثر وإلا فمعاملة الفضولين أيضا غير لازم قبل الاجازة لان العمومات تشمل عليها من زمان الاجازة فلا تشملها قبلها ومما يؤيد عدم صحة البيع لنفسه رواية الحسن بن زياد الطائر الدالة على تجديد نكاح العبد كونه معتقا على تقدير عدم أجازة المولى ذلك العقد وجهة عدم جعلها دليلا ما ذكرناه سابقا من خروج أمثال هذه الروايات على البيع الفضولي والبيع لنفسه لا يقال أنه على هذا فتلك الاخبار شاملة لبيع الفضولي أيضا لكونه أيضا من بيع ما لا يملك فيكون البيع الفضولي باطلا لذلك. فإنه يقال لا يقاس المقام ببيع الفضولي إذ عرفت أن زمان البيع من زمان الاجازة فبها يستند البيع إلى المالك فيكون مشمولا للعمومات وقبل زمان الاجازة لم يكن إلا صورة البيع وأجراء العقد من المتعاقدين القابل لا يكون بيعا بالاجازة وكانت له صحة تأهلية لا صحة فعلية بحيث قبل زمان الاجازة لم يكن هنا بيع حقيقة وبالاجازة صار بيعا حقيقة وح فهو من بيع ما يملك لا من بيع ما لا يملك وهذا بخلاف ما نحن فيه فإن بايع مال الغير لنفسه من الاول باع لنفسه وأسند البيع إلى شخصه فلو صح فهو بيع من الاول وليس كبيع الفضولي

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست