responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 279
الاول عن القابلية فكيون موجبا لاسقاطه عن القابلية في ماله ما دام ماله فإذا كان مالا لشخص آخر فهو ليس مسلطا عليه. وأما بالاجماع فالمتيقن منه أن المالك له حق الرد من ماله لا من مال شخص آخر فالمبيع وإن تعلق به ذلك العقد ورده مالكه ولكن بعد ما خرج في ملكه فلا نعلم تأثير رده عن البيع حتى إذا كان مال شخص آخر أيضا فلا ندرى كون ذلك داخلا في معقد الاجماع على تقدير تحققه. الاشكال السابع: على بطلان بيع مال الغير لنفسه الاخبار الدالة على عدم جواز بيع ما ليس عندك. فهى على ثلثة طوائف الاولى ما دل على ذلك مطلقا في الاعيان الشخصية والبيع الكلى فتكون ظاهرة في بطلان بيع ما ليس عنده مطلقا كقوله عليه السلام لا تبع مال ليس عندك وأمثال ذلك. الثانية ما يكون ظاهرا في حرمة بيع الاعيان الشخصية التى ليست عنده كروايتي أبنى الحجاج في بيع الدابة فإنها ظاهرة بل صريحة في بطلان البيع الشخصي الذى ليس عنده وهذا يظهر من رواتين آخرتيين التين تدلان على عدم جواز بيع المتاع الذى ليس عنده فأن الظاهر من قول السائل أشتر لى متاعا ليس معناه المتاع الكلى الشامل لكل شئ لانه لا يكون محط نظر بل المتاع الشخصي فيكون قوله عليه السلام بعدم الجواز إذا باع ذلك المتاع عليه قبل الشرى ظاهرا في بطلان المعاملة على العين الخارجية التى ليست عنده. الثالثة ما يكون ظاهرا في البيع الكلى مثل ما دل على عدم جواز بيع الحرير قبل الشرى فأن الظاهر من الحرير هو الكلى.

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست