عقد الفضولي ممتنعا ليس بذاته بل هو بالغير ومن جهة عدم العلة والمصلحة وإن كان المراد من الامتناع هو الامتناع الغيرى فهو مسلم صغرى إذ عدم صحة عقد الفضولي حال العقد إنما هو لاجل عدم المصلحة فيه عنده ولكن الكبرى ليس بمسلم لان الممتنع بالغير في زمان لا يكون ممتنعا دائما فيجوز أن يكون ممتنعا في زمان لاجل عدم علته وممكنا في زمان آخر بل واجبا لوجود علته ومن هنا قال الشيخ الرئيس أن الممكن من ناحية علته اليس ومن عدم علته ليس و - بالجملة الامتناع الغيرى تابع لعدم علته فكما كانت معدومة فينعدم وإذا وجدت العلة يخرج المعلول من الامتناع فضلا عن أن يكون ممتنعا دائما وهذا واضح جدا فلا ندرى ما ذا أراد العلامة من كلامه هذا وهو بعيد بمقاله وأما ما ذكر المصنف من كون عدم الاشتراط ضررا على الاصيل لكونه ممنوعا من التصرف في ما أنتقل عنه لاحتمال الاجازة وكونه مال الغير فيكون التصرف حراما ولا فيما أنتقل إليه لاحتمال عدم الاجازة وكونه أيضا تصرفا في مال الغير فيكون حراما. وفيه أولا أن الضرر إنما ينشأ من اللزوم أي من لزوم العقد و قد أثبتنا عدم لزومه من الاول وإنما يكون لازما بالاجازة فإذا لم يتحمل الاصيل بالضرر فله الفسخ ويجوز له التصرف بدون الفسخ مستندا إلى أصالة عدم الاجازة فلم يشمل عليه من حين العقد أوفوا بالعقود حتى يمنع من التصرفات. وثانيا تقدم من المصنف أنه لا يجوز للاصيل أن يتصرف فيما أنتقل إليه ولا فيما أنتقل عنه إلى زمان الاجازة لعدم العلم بالاجازة وعدمها فإذا ننقض ما ذكره هنا بما تقدم بأنه لو تضرر الاصيل إلى