responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 246
الروايات في صحة نكاح الصغيرين مع عدم التمكن من الاجازة الفعلية عند العقد وكذلك صحيحة محمد بن قيس ورواية البارقى فهذا إن الوجهان ليسا بمهم والعمدة هو الوجه الثالث. الثالث: أن يكون المراد من ذلك التمكن الشرعي بأن لا يكون مانع شرعى من الاجازة حال العقد فلو باع الفضولي مال اليتيم من غير غبطة ومصلحة فيه مع حضور الولى ثم صار ذلك البيع ذا مصلحة كما إذا باع داره بخمسين مع كون قيمتها مائة ولكن صار وقت الاجازة ذا مصلحة لكونها في شرف الخراب فلا يصح ذلك على هذا الشرط فإن ذات المجيز وإن كان موجودا حال العقد وله تمكن عقلي أيضا من الاجازة عنده إلا أن أجازته ذلك العقد لم ينفذ بل تكون باطلة ولو لم يكن يجيز حال العقد فإنه منهى عن التصرف في ماله إلا بوجه حسن وهذه الاجازة تصرف وبيع بلا وجه حسن فتكون باطلة ويكون العقد باطلا ولكن الظاهر عدم أعتبار ذلك ويظهر منه بطلان الوجهين الاولين ويظهر حكمه من عكس المسألة كما إذا فرضنا أن الفضولي باع مال اليتيم مع مصلحة فيه فإذا أراد الولى أن يجيز ذلك صار البيع غير مصلحة في حق اليتيم ووصل إليه الخبر بترقى المال على أضعاف مقابل ما باعه الفضولي فلا شبهة في عدم صحة أجازته ونفوذه وكون البيع باطلا فإن البيع وإن كان ذا مصلحة حال العقد ولكن ليس فيه مصلحة حال الاجازة والمناط وجودها عندها لان زمان الاجازة كان زمان البيع حقيقة ونقطة شمول أوفوا بالعقود عليه فحيث أنه في هذا الزمان غير مصلحة في حق اليتيم فيكون باطلا والسر في ذلك هو ما تقدم أن حكم الاجازة حكم البيع

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست