responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 211
كلمات بعض العلماء على ذلك بل تصريحهم على ذلك فأيضا لا يدل هذا على كفاية مجرد الرضا الباطني في الامضاء فإنه لا دليل على حجية قولهم لنا وإنما هم أفتوا بذلك بحسب أجتهادهم وفهمهم ذلك من بعض الروايات أو صدق العمومات بمجرد الرضا وقد عرفت جوابها ثم أن بين ما ذكرنا وما ذكره المصنف ثمر بين حيث أنه على ما ذكره المصنف يكون البيع بمجرد كشف رضا المالك ممضى بخلافه على ما ذكرنا فإنه ما لم يبرز الرضا الباطني بمبرز لا يفيد لنا عن الاجازة. قوله (الثالث من شروط الاجازة أن لا يسبقها الرد). أقول: وقد أستدل المصنف على أشتراط الاجازة بعدم سبق الرد عليها بوجوه. الاول: قام الاجماع على ذلك. وفيه: أنه مضافا إلى منع حجية الاجماع المنقول أن تحققه ممنوع لانه لا أشعار به في كلمات القدماء والمتأخرين إلا في كلام الشهيد في القواعد ومع ذلك كيف يمكن دعوى الاجماع عليه. على أن الاجماع إنما يكون حجة إذا لم يكن له مدرك معلوم بل يكون مدركه قول المعصوم فيكون حجة من باب التعبد المحض ومدركه هنا الوجهان الآخران وسنذكرهما فلا أقل من أحتمال ذلك فإن حجيته مشروطة بالعلم بعدم أبتنائه على مدرك معلوم ويكفى منع ذلك أحتمال الابتناء بمدرك آخر. الوجه الثاني: أن الرد مما يوجب أنحلال العقد وأنعدامه إذ الرد الفاصل بين العقد والاجازة بمنزلة ما يتخلل بين الايجاب والقبول ويوجب خروجهما عن عنوان صدق العقد عليهما بيان ذلك

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست