responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 133
فتحصل بها الملكية آنا ما قبل التصرف. هذا كله فيما إذا قصدت الملكية وحصلت الاباحة الشرعية بحكم الشارع كما تقدم تفصيل ذلك في باب المعاطات. وأما لو قصد الفضوليان الاباحة من الاول فلا شبهة في عدم جريان ذلك في المعاطات فإنه لا معنى لحصول الاباحة قبل الاجازة لتكون الاجازة كاشفة عنها بل هي تحصل بنفس الاجازة ولا يعقل أن ما وقع قبل الاجازة من التصرفات المحرمة أن تكون مباحة بالاجازة كما تقدم. (الاجازة والرد في المعاملة الفضولية) قوله (ره) أما الكلام في الاجازة. أقول: أساس القول بالكشف في العقد الفضولي هو فرض الاجازة المتأخرة متصلة بالعقد والغاء الفصل الواقع بين العقد و الاجازة كما أن أساس القول بالنقل هو فرض العقد متصلا بالاجازة بقاء وإن حصل بينهما الفصل حدوثا فكأنه وقع في زمان الاجازة. إذا عرفت ذلك، فالمشهور بين الفقهاء رضوان الله عليهم: أن الاجازة كاشفة عن تمامية السبب وهو العقد وإنما الكلام في طريق الكشف الحقيقي وكيفيته وهو على أنحاء. الاول: أن يقال بالكشف الحقيقي بمعنى أن الملكية إنما حصلت حين العقد وأثر العقد فيها من دون أن يكون تأثير العقد مراعى إلى زمان الاجازة وهذا يتصور على وجوه: الاول: أن يقال: أن المؤثر التام في المعاملة الفضولية

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست