responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 81
آخر العقد، فالظاهر أن اختلافهما في ذلك يوجب فساد العقد، ضرورة أن فساد القعد من ناحية الامور المذكورة يسرى من أحد الجانبين إلى الجانب الآخر. وذلك من جهة أن قبول الانشاء التعليقي تعليقي، وأن القبول المنفصل عن الايجاب بزمان - عند من لا يعتبر التوالى - يوجب الانفصال بينهما عند من يعتبر ذلك، وأن قبول الايجاب الصادر ممن ليست له أهلية الانشاء يكون معاملة مع شخص خارج عن أهلية الانشاء. وعلى الاجمال إن فساد أحد جزئي العقد وإن كان لا يسرى إلى الجزء الآخر. إلا أن مشنأ الفساد ربما يسرى من جزء إلى آخر. وهذا واضح لا خفاء فيه. انتهى ملخص كلامه. ويرد عليه أولا: أنه لا وجه لجعل الترتيب مثل الماضوية والعربية والصراحة، بل هي مثل الموالاة والتنجيز، بديهة أن التقدم والتأخر من الامور المتضائفة، فإذا تقدم القبول على الايجاب فقد تأخر الايجاب عن القبول ثانيا: أن الاحكام الظاهرية الاجتهادية ليست بمنزلة الاحكام الواقعية الاضطرارية، وإلا لزم التصويب. وهذا ظاهر. ثالثا: أن الاختلاف في طريقية الامارات، أو موضوعيتها إنما هو بالنسبة إلى من قامت عنده الامارة، فانه على القول بالطريقية لا يجوز الاجتزاء بما أتاه المكلف بعد انكشاف الخلاف وعلى القول بالموضوعية يلتزم بالاجزاء. وقد تقرر هذا في مبحث الاجزاء من علم الاصول. أما بالنسبة إلى غير من قامت عنده الامارة فالاكتفاء بمفادها يحتاج إلى دليل ليدل على أن الحكم الظاهرى في حق كل أحد حكم واقعى نافذ في حق غيره: بأن يقال: إن من كانت صلاته صحيحة ظاهرا - عند نفسه فللآخر

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست